المادة 3
تُنشأ لدى كلٍّ من مصلحة الآثار وإدارة التراث الثقافي التاريخي لجان استشارية علمية وفنية، تتولى، كلٌّ في نطاق اختصاصها، المساهمة في إعداد وتطوير سياسات حماية التراث الثقافي وصونه وإدارته وتثمينه، ودعم البحث العلمي والدراسات ذات الصلة، وتقديم المشورة والخبرات اللازمة للجهات المختصة، بما يعزز جودة القرارات والتنسيق والتكامل بينها.
ويصدر بتشكيل هذه اللجان وتحديد اختصاصاتها وأعضائها قرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض الجهة المختصة، ويجوز أن ينص القرار على الحالات التي يتعين فيها أخذ رأي اللجان قبل اتخاذ القرارات ذات الأهمية الخاصة في مجال التراث.
وتحدد اللائحة التنفيذية نظام عمل هذه اللجان وآليات تقديم توصياتها وتقاريرها.
